موضوع آخر وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحل والاباحة.
نعم ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر ونقله بعض محشيها عن الشهيد فى القواعد قال شارع الروضة ان كلا من النجاسات والمحللات محصورة فاذا لم يدخل فى المحصور منها كان الاصل طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر انتهى
ويمكن منع حصر المحللات بل المحرمات المحصورة والعقل والنقل دل على اباحة ما لم يعلم حرمته ولذا يتمسكون كثيرا باصالة الحل فى باب الاطعمة والاشربة ولو قيل ان الحل انما علق بالطيبات فى قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) المفيد للحصر فى مقام الجواب عن الاستفهام فكل ما شك فى كونه طيبا فالاصل عدم احلال الشارع له قلنا ان التحريم محمول فى القرآن على الخبائث والفواحش فاذا شك فيه فالاصل عدم التحريم ومع تعارض الاصلين يرجع الى اصالة الاباحة وعموم قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ) وقوله (ع) ليس الحرام الا ما حرم الله مع انه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا بل الطيب ما لا يستقذر فهو امر عدمى يمكن احرازه بالاصل (١) عند الشك فتدبر.
الرابع حكى عن بعض الاخباريين كلام لا يخلو ايراده عن فائدة وهو انه هل يجوز احد ان يقف عبد من عباد الله تعالى فيقال له بما كنت تعمل فى الاحكام الشرعية فيقول كنت اعمل بقول المعصوم واقتفى اثره وما يثبت من المعلوم فان اشتبه على شيء عملت بالاحتياط فيزل قدم هذا العبد عن الصراط ويقابل بالاهانة والاحباط فيؤمر به الى النار ويحرم مرافقة الابرار هيهات هيهات ان يكون اهل التسامح والتساهل فى الدين فى الجنة خالدين واهل الاحتياط فى
__________________
١ ـ يعنى ان موضوع الحرمة والحل هى الخباثة وعدمها ، فمع الشك فى انصاف شيء باحدهما يمكن اثبات عدمها بالاصل فيثبت به اباحته ، والامر بالتامل لاجل انه لم يثبت عدم خباثة الحيوان المشكوك الحل فى زمان حتى يستصحب إلّا بنحو العدم الازلى المثبت (م ق)