سند النص وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله وصرف الاظهر لان كلا من الظهورين مستند الى اصالة الحقيقة إلّا ان العرف يرجحون احد الظهورين على الآخر فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النص والظاهر.
واما لو لم يكن لاحد الظاهرين مزية على الآخر فالظاهر ان الدليل فى الجمع وهو ترجيح التعبد بالصدور على اصالة الظهور غير جار هنا فانه لا محصل للعمل بهما على ان يكونا مجملين ويرجع الى الاصل الموافق لاحدهما ويؤيد ذلك بل يدل عليه ان الظاهر من العرف دخول هذا القسم فى الاخبار العلاجية الآمرة بالرجوع الى المرجحات واللازم (ح) بعد فقد المرجحات التخيير بينهما كما هو صريح تلك الاخبار.
وقد يفصل بين ما اذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه حيث ان مادة الافتراق فى كل منهما سليم عن المعارض وبين غيره كقوله اغتسل للجمعة وينبغى غسل الجمعة فيرجح الجمع على الطرح فى الاول لوجوب العمل بكل منهما فى الجملة فيستبعد الطرح فى مادة الاجتماع بخلاف الثانى وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى.
فظهر مما ذكرنا ان الجمع فى ادلة الاحكام بالنحو المتقدم من تاويل كليهما لا اولوية له اصلا على طرح احدهما والاخذ بالآخر بل الامر بالعكس واما الجمع بين البينات (١) فى حقوق الناس فهو وان كان لا اولوية فيه على طرح احدهما
__________________
١ ـ اعلم انه قد فرعوا على قضية اولوية الجمع من الطرح العمل بالبينتين المتعارضتين فى دعوى الاموال وتعيين قيمة الصحيح والمعيب فحكموا بتنصيف دار تداعياها واقاما بينة ، والتحقيق انه حيث كان العمل بهما على طبق مدلولهما غير ممكن كما لا يمكن فيهما ما يعمل به فى ادلة الاحكام من اخذ السندين وطرح الظاهرين لان كلمات الشهود بمنزلة النصين المتعارضين انحصر وجه الجمع فى التبعيض فيهما من حيث التصديق بان يصدق كل