فى الماء يحكم بطهارته ومعلوم ان ظهر الاناء (١) وباطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة وما ذكرناه واضح لمن تدبر.
إلّا ان الانصاف ان تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى ، ألا ترى انه لو دار الامر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر او حيوان قريب منه لا يتفق منه عادة ابتلائه بالموضع النجس منه لم يشك احد فى عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه واما لو كان الطرف الآخر ارضا لا يبعد ابتلاء المكلف به فى السجود والتيمم وان لم يحتج الى ذلك فعلا ففيه تامل ، والمعيار فى ذلك وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتفاق صيرورته واقعة له إلّا ان تشخيص ذلك مشكل جدا.
نعم يمكن ان يقال عند الشك فى حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا الاصل البراءة من التكليف المنجز كما هو المقرر فى كل ما شك فيه فى كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم او علم التعليق على امر لكن شك فى تحققه او كون المتحقق من افراده كما فى المقام (٢)
إلّا ان هذا ليس باولى من ان يقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة ، والمعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به او لا تصرف فى اللباس المغصوب
__________________
١ ـ فحكم المشهور بطهارة الماء مع حكمهم فى الشبهة المحصورة بوجوب الاجتناب يثبت حملهم المورد على عدم الابتلاء بالنسبة الى غير الماء ، والمخاط بالضم ما يسيل من الانف ، وامتخط رمى به من انفه (شرح)
٢ ـ فانه قد علم من الخارج تعليق التكليف بالابتلاء فيشك فى تحققه فى بعض تلك الامثلة وعدمه (شرح)