الذى هو الحكم المشترك.
ودعوى الفرق (١) بين امضاء التكليف الفعلى وابقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية وبين انشاء الرخصة فى فعل الحرام وترك الواجب ممنوعة غاية الامر ان الاول من قبيل عدم البيان والثانى من قبيل بيان العدم ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة مع ان بيان العدم (٢) قد يدعى وجوده فى الكل بمثل قوله عليهالسلام فى خطبة الغدير فى حجة الوداع معاشر الناس ما من شيء يقربكم الى الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما من شيء يباعدكم من الجنة ويقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه بل يجوز ان يكون مضمون العموم والاطلاق هو الحكم الالزامى واختفاء القرينة المتضمنة لنفى الالزام فيكون التكليف (ح) لمصلحة فيه لا فى المكلف به.
فالحاصل ان المستفاد من التتبع فى الاخبار والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة ان النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل الوصى عليهالسلام مبينا لجميع ما اطلقه واطلق فى الكتاب الكريم واودعه علم ذلك وغيره وكذلك الوصى بالنسبة الى من بعده من الاوصياء صلوات الله عليهم اجمعين فبينوا ما رأوا فيه المصلحة واخفوا ما رأوا المصلحة فى اخفائه.
ومنها تعارض الاطلاق والعموم فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العام
__________________
١ ـ حاصله ان تقرير المكلفين على مقتضى عقولهم وانشاء الحكم عموما مع ارادة الخصوص واقعا وان استلزم كل منهما تفويت الواقع إلّا انه لا قبح فى الاول فان التفويت ليس بمستند الى الشارع بخلاف الثانى فانه مستند اليه ، فانه اذا قال يحل لحم الطبر فاكلوا المحرم منه ايضا او قال لا يجب اكرام الفاسق فتركوا اكرام العالم منهم مثلا مع كونه واجبا كان الاستناد الى الشارع (م ق)
٢ ـ فانه بعد العلم بان كل حكم الهى قد بين والقى الى الناس ثم لم يوجد دليل على حكم شرعى كان ذلك دليلا على بيان الاباحة (شرح)