عزّ وجلّ دل بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض الله عزوجل وما ورد فى النهى عن قراءة العزيمة فى الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام لان السجود زيادة فى المكتوبة وما ورد فى الطواف من انه مثل الصلاة المفروضة فى ان الزيادة مبطلة له ولبيان معنى الزيادة وان سجود العزيمة كيف يكون زيادة فى المكتوبة مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر ما يناسب.
المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها اولى بعدم القدح ، والكلام هنا كما فى النقص نسيانا لان مرجعه الى الاختلال بالشرط نسيانا وقد عرفت ان حكمه البطلان ووجوب الاعادة فثبت من جميع المسائل الثلث ان الاصل فى الجزء (١) ان يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته ، نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا إلّا ان يدل دليل على خلافه مثل قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزيادة وقوله عليهالسلام فى المرسلة تسجد سجدتى السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك.
فتلخص من جميع ما ذكر ان الاصل (٢) الاولى فيما ثبت جزئيته الركنية ان فسر الركن
__________________
١ ـ يعنى الجزء الذى ثبت جزئيته وشك فى ركنيته وحاصله ان الاصل فى مثل هذا الجزء ان يكون نقصه عمدا وسهوا مخلا مفسدا كما تقدم فى المسألة الاولى دون زيادته إن كانت عن عمد كما تقدم فى المسألة الثانية ؛ واما اذا كانت سهوا فهى بحسب الاصل الاولى مبطلة كما تقدم فى المسألة الثالثة واشار اليه هنا بقوله نعم لو دل دليل ، وان موضوع الكلام فى تلك المسألة زيادة الجزء الذى كانت زيادته عمدا مبطلة وبحسب الاصل الثانوى عدم البطلان كما اشار اليه بقوله إلّا ان يدل دليل (م ق)
٢ ـ هذا ملخص لما ذكره فى هذا الامر الذى ذكر المسائل الثلاث فى ذيله وما تقدم من قوله فثبت بيان لملخص ما ذكره فى خصوص المسائل الثلاث (ق)