العلم بها تعين وجوب تحصيل الظن بالواقع فيها وموافقته ولا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء بالاخذ باحد طرفى المسألة ولا بعد تحصيل الظن الاخذ بالطرف الموهوم لقبح الاكتفاء فى مقام الامتثال بالشك والوهم مع التمكن من الظن كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من العلم ولا يجوز ايضا الاعتناء بما يحتمل ان يكون طريقا معتبرا مع عدم افادته الظن لعدم خروجه عن الامتثال الشكى او الوهمي هذا خلاصة الكلام فى مقدمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظن فى الجملة
تنبيهات الاول قد يقرر (١) دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظن بان يقال ان بقاء التكاليف مع العلم بان الشارع لم يعذرنا فى ترك التعرض لها واهمالها مع عدم ايجاب الاحتياط علينا وعدم بيان طريق مجعول فيها يكشف عن ان الظن جائز العمل به ماض عند الشارع وانه لا يعاقبنا على ترك واجب اذا ظن بعدم وجوبه ولا بفعل محرم اذا ظن بعدم تحريمه فحجية الظن على هذا التقرير تعبد شرعى كشف عنه العقل من جهة دوران الامر بين امور كلها باطلة سواه فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على تعيين احد طرفى المنفصلة او اطرافها بنفى الباقى فيقال ان الشارع اما ان اعرض عن هذه التكاليف المعلومة اجمالا او اراد الامتثال
__________________
١ ـ هذا اشارة الى الخلاف فى ان حكم العقل بجواز العمل بالظن بملاحظة دليل الانسداد هل هو من باب الكشف عن جعل الشارع للظن حجة شرعية عند الانسداد او من باب حكم العقل وانشائه لحجيته كالعلم فى صورة الانفتاح وذكر هذا الخلاف مقدمة لبيان كون النتيجة مهملة او مطلقة ، لان الاول لازم للاول والثانى للثانى ، وكيف كان فالوجه فى الكشف والحكومة واضح لانه بعد تمامية المقدمات فالعقل اما ان يكشف عن جعل الشارع للظن حجة شرعية يجب اتباعه وان احتملت مخالفته للواقع ، واما ان يستقل بنفسه للحكم بجواز الاقتصار عليه فى مقام الامتثال فيكون المنشئ لحجته (ح) هو العقل دون الشرع وهذا هو الاقرب (م ق)