بالنسبة الى الجاهل العاجز عن الاجتهاد (الثانية) الامتثال العلمى الاجمالى وهو يحصل بالاحتياط (الثالثة) الامتثال الظنى وهو ان يأتى بما يظن انه المكلف به (الرابعة) الامتثال الاحتمالى كالتعبد باحد طرفى المسألة من الوجوب والتحريم او التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط او عدم امكانه وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها الى لاحقتها الا مع تعذرها على اشكال فى الاولين تقدم فى اول الكتاب و (ح) فاذا تعذرت المرتبة الاولى ولم يجب الثانية تعينت الثالثة ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة
فاندفع بما ذكرنا ما ربما يتوهم من التنافى بين التزام بقاء التكليف فى الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام العمل بالظن نظرا الى ان التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدى غير الاحتياط فى احراز الواقع وامتثاله (توضيح الاندفاع) ان المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردد الامر بين محذورين من حيث الحكم او الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط فان الحكم بالتخيير لا ينافى التزام بقاء التكليف فيقال ان الاخذ باحدهما لا يجدى فى امتثال الواقع لان المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا. بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك رأسا نظير جميع الوقائع المشتبهة فيما نحن فيه نظير اشتباه الواجب من الظهر والجمعة فى يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم امكان الاحتياط او كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه مع وجود الظن باحدهما فانه يدور الامر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم فان ايجاب العمل بكل من الثلاثة وان لم يحرز به الواقع إلّا ان العمل بالظن اقرب الى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير فيجب عقلا (فافهم)
والحاصل انه بعد ما ثبت بحكم المقدمة الثانية وجوب التعرض لامتثال المجهولات بنحو من الانحاء وحرمة اهمالها وفرضها كالمعدوم وثبت بحكم المقدمة الثالثة عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط وعدم جواز الرجوع فى امتثالها الى الاصول الجارية فى نفس تلك المسائل ولا الى فتوى من يدعى انفتاح باب