السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر فينحصر الترجيح بحسب الدلالة فى تعارض الظاهر والاظهر نظرا الى احتمال خلاف الظاهر فى كل منهما بملاحظة نفسه غابة الامر ترجيح الاظهر ولا فرق فى الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين اذا فرض عدم احتمال فى الخاص (١) يبقى معه ظهور العام لئلا يدخل فى تعارض الظاهرين او تعارض الظاهر والاظهر وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا (٢) وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا مثل صيغة الوجوب مع دليل نفى البأس عن الترك لان العبرة بوجود احتمال فى احد الدليلين لا يحتمل ذلك فى الآخر وان كان ذلك الاحتمال بعيدا فى الغاية لان مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه وقد يظهر خلاف ما ذكرنا فى حكم النص والظاهر من بعض الاصحاب فى كتبهم الاستدلالية مثل حمل الخاص المطلق على التقية لموافقته لمذهب العامة او المنع من حمل الامر والنهى (٣) على الاستحباب والكراهة وسيجيء. زيادة توضيح ذلك إن شاء الله.
فلنرجع الى ما كنا فيه من بيان المرجحات فى الدلالة ومرجعها الى ترجيح الاظهر على الظاهر والاظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة
__________________
١ ـ مثل احتمال الامر فى قوله اعتق رقبة مؤمنة بعد قوله اعتق رقبة لبيان افضل الافراد لبقاء الامر بالمطلق (ح) على ظهوره فى الوجوب و (ح) إن كان هذا الاحتمال مساويا لاحتمال ارادة الاستحباب من المطلق كانا من قبيل الظاهرين وإن كان مرجوحا كانا من قبيل الظاهر والاظهر ، وان فرض عدم هذا الاحتمال فيه ولو لاجل دليل خارجى كانا من قبيل النص والظاهر (ق)
٢ ـ يعنى بينما ورد فيه خبران احتمل احدهما توجيها لا يحتمله الآخر سواء أكان التوجيه فيه قريبا ام بعيدا (ش)
٣ ـ اى الامر الواقع فى مقابل نفى البأس عن الترك والنهى الواقع فى مقابل نفى البأس عن الفعل (شرح)