القول بالفصل بينها هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل بالاصول العملية واللفظية قبل الفحص و (ح) فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لاحدى الامارتين.
المقام الثانى فى التراجيح الترجيح تقديم احد الامارتين على الاخرى فى العمل لمزية لها عليها بوجه من الوجوه وفيه مقامات ، الاول فى وجوب ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية الموجودة فيه ، الثانى فى ذكر المزايا المنصوصة والاخبار الواردة ، الثالث فى وجوب الاقتصار عليها او التعدى الى غيرها ، الرابع فى بيان المرجحات من الداخلية والخارجية.
اما المقام الاول وهو ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية فالمشهور فيه وجوب الترجيح وحكى عن جماعة منهم الباقلانى والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل والتحقيق انا ان قلنا بان العمل باحد المتعارضين فى الجملة مستفاد من حكم الشارع به بدليل الاجماع والاخبار العلاجية كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح وان قلنا باصالة البراءة عند دوران الامر فى المكلف به بين التعيين والتخيير لان الشك فى جواز العمل بالمرجوح فعلا ولا ينفع وجوب العمل به عينا فى نفسه مع قطع النظر عن المعارض فهو كامارة لم يثبت حجيتها اصلا وان لم نقل بذلك بل قلنا باستفادة العمل باحد المتعارضين من نفس ادلة العمل بالاخبار فان قلنا بما اخترناه من ان الاصل التوقف بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية والكشف الغالبى عن الواقع فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة فى احد الخبرين لان كلا منهما جامع لشرائط الطريقية والتمانع يحصل بمجرد ذلك فيجب الرجوع الى الاصول الموجودة فى تلك المسألة اذا لم تخالف كلا المتعارضين فرفع اليد عن مقتضى الاصل المحكم فى كل ما لم يكن طريق فعلى على خلافه بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها لا وجه له لان المعارض المخالف بمجرده ليس طريقا فعليا لابتلائه بالمعارض الموافق للاصل والمزية الموجودة لم يثبت تاثيرها فى دفع المعارض.