وقد عرفت حال الموضوع الخارجى الثابت احد جزئى مفهومه بالاصل.
ومما ذكرنا يعلم انه لو كان الحادث مما يعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتب عليه احكام الوجود فى الزمان المتأخر ايضا لان وجوده مساوق لحدوثه ، نعم يترتب عليه احكام وجوده المطلق فى زمان من الزمانين كما اذا علمنا ان الماء لم يكن كرا قبل الخميس فعلم انه صار كرا بعده وارتفع كريته بعد ذلك فنقول الاصل عدم كريته فى يوم الخميس ولا يثبت بذلك كريته يوم الجمعة فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه فى احد اليومين لاصالة بقاء نجاسته وعدم اصل حاكم عليه ، نعم لو وقع فيه فى كل من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين (١)
وقد يلاحظ تأخر الحادث بالقياس الى حادث آخر كما اذا علم بحدوث حادثين وشك فى تقدم احدهما على الآخر فاما ان يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ احدهما فان جهل تاريخهما فلا يحكم بتأخر احدهما (٢) المعين عن الآخر لان التأخر فى نفسه ليس مجرى الاستصحاب لعدم مسبوقيته باليقين واما اصالة عدم احدهما فى زمان حدوث الآخر فهى معارضة بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصلين وسيجيء تحقيقه إن شاء الله وهل يحكم بتقارنهما فى مقام يتصور التقارن لاصالة عدم كل منهما قبل وجود الآخر وجهان من كون التقارن امرا وجوديا لازما لعدم كل منهما قبل الآخر ومن كونه من اللوازم الخفية حتى كاد
__________________
١ ـ هذا مبنى على كون الماء المتمم كرا طاهرا وإلّا فلا يحكم بطهارة الثوب بل يحكم بنجاسة الماء فان الملاقاة يوم الخميس ان صادفت قلته كما هو مقتضى الاصل فقد تنجس ولا ينفع الكرية يوم الجمعة الا على الفرض المذكور (الهمدانى)
٢ ـ اى بعنوان التأخر بان يقال ان هذا كان متأخرا عن الآخر فهو الآن كذلك وذلك لعدم حالة سابقة معلومة كذلك لاحدهما ، قوله واما اصالة عدم : بان يستصحب عدم موت زيد مثلا حال موت عمر وعدم موت عمر حال موت زيد فى صورة حصول العلم الاجمالى بالموتين (شرح)