المخالفة القطعية لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعى بالنسبة اليه فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما فيرجع فى المثال الاول الى استصحاب الطهر الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة لعدم جريان استصحاب الطهر ، وفى المثال الثانى الى اصالة الاباحة والفساد فيحكم فى كل معاملة يشك فى كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على ايقاع عقدها وعدم ترتب الاثر عليها لان فساد الربوا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى ولذا يفسد فى حق القاصر بالجهل والنسيان او الصغر على وجه ، وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة اليها ويجب الرجوع الى اصالة الفساد ، اللهم إلّا ان يقال ان العلم الاجمالى بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح فى اجراء الاصول العملية فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظية فيمكن التمسك فيما نحن فيه بصحة كل واحد من المشتبهات باصالة العموم ، لكن الظاهر (١) الفرق بين الاصول اللفظية والعملية فتامل.
السابع ان ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل فى كل واحد من المشتبهين فى نفسه هو الحل او الحرمة لان المفروض عدم جريان الاصل فيهما لاجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه ويمكن الفرق (٢) من المجوزين
__________________
١ ـ وهو ان الملاك فى عدم جريان الاصول اللفظية فى صورة العلم بخروج بعض الشبهات انما هو طرو الاجمال على العام فلا يبقى معه مجال لاصالة العموم ، وهذا لا يتفاوت فيه الحال بين تنجز التكليف بينها كما فى غير التدريجيات وعدم تنجزه كما فيها ، وهذا خلاف الاصول العملية فان الملاك فى عدم جريانها فى صورة العلم الاجمالى انما هو تنجز التكليف فيتفاوت الحال فيها بين تنجزه به وعدمه ولعل الامر بالتامل اشارة الى هذا الفرق (الطوسى)
٢ ـ انما خص الفرق بالمجوزين لعدم تأتيه على القول بوجوب الموافقة