السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار فى الاستصحاب لاختل جريانه فى كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الماء وقلته فان الماء المعين الذى اخذ بعضه او زيد عليه يقال انه كان كثيرا او قليلا والاصل بقاء ما كان مع ان هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة او القلة وإلّا لم يعقل الشك فيه فليس الموضوع فيه الا هذا الماء مسامحة فى مدخلية الجزء الناقص او الزائد فى المشار اليه ، ولذا يقال فى العرف هذا الماء كان كذا وشك فى صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.
ويدل على المطلب ايضا النبوى والعلويان المرويات فى غوالى اللئالى فعن النبى صلىاللهعليهوآله اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وعن على عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الاصحاب فى ابواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع.
نعم قد يناقش فى دلالتها اما الاولى فبلزوم تقييد الشىء بما كان له اجزاء حتى يصح الامر باتيان ما استطيع منه ثم تقييده بصورة تعذر اتيان جميعه ثم ارتكاب التخصيص فيه باخراج ما لا يجرى فيه هذه القاعدة اتفاقا كما فى كثير من المواضع ولا يخفى ان التقييدين الاولين يستفاد ان من قوله فأتوا منه الخ وظهوره حاكم عليهما ؛ نعم اخراج كثير من الموارد لازم ولا بأس به ، والحاصل ان المناقشة فى ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة فى فهم الخطابات العرفية.
واما الثانية فلما قيل (١) من ان معناه ان الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب
__________________
١ ـ حاصله ان مقتضى الرواية هو نفى الملازمة بين سقوط حكم موضوع بسبب تعسره وسقوط حكم موضوع آخر ميسور وهذا المعنى لا ينطبق على ما نحن فيه من المركبات التى تعذر بعض اجزائه لان السقوط يستلزم الثبوت اولا والمقصود من اثبات ـ وجوب باقى الاجزاء هو اثبات الوجوب النفسى له فاذا اريد تطبيق الرواية للمورد فلا بد ان يقال ان الاجزاء الباقية كانت واجبة عند التمكن من الكل فاذا سقط وجوب الكل لاجل تعذره لا يسقط وجوب الاجزاء الباقية الميسورة ، وانت خبير بان الاجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب الغيرى وقد ارتفع والمقصود اثبات الوجوب النفسى ولم يكن ثابتا اولا فلا بد من حملها على الواجبات النفسية المستقلة التى كانت بينها رابطة توهم سقوط حكم الباقى عند تعذر بعضها مثل قولنا اكرم العلماء (م ق)