بالعارى عن المفقود وكذلك لو ثبت اجزاء المركب من اوامر متعددة فان كلا منها امر غيرى اذا ارتفع بسبب العجز ارتفع الامر بذى المقدمة اعنى الكل فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقى فى الفرض الاول كما ذكرنا.
ولا يلزم من ذلك استعمال لفظ المطلق فى المعنيين اعنى المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة الى العاجز والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة الى القادر لان المطلق كما بين فى موضعه موضوع للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد والمقيد ، كيف ولو كان كذلك كان كثيرا من المطلقات مستعملا كذلك فان الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلفين الموجودين او مطلقا مع كونهم مختلفين فى التمكن من الماء وعدمه وفى الحضر والسفر والصحة والمرض وغير ذلك وكذا غير الصلاة من الواجبات.
وللقول الثانى استصحاب وجوب الباقى اذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة بناء على ان المستصحب (١) هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات الى كونه لنفسه او لغيره او الوجوب النفسى المعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجميع الاجزاء والفاقد لبعضها ، ودعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الاعم الموجود فى اللاحق ولو مسامحة فان اهل العرف يطلقون على من عجز من
__________________
١ ـ تمسك ره بالاستصحاب بوجهين مرجعهما الى المسامحة فى امر الاستصحاب اما فى الحكم المستصحب او موضوعه ، احدهما ان المستصحب هو القدر المشترك بين الوجوب النفسى والغيرى وهو مطلق المطلوبية بدعوى ان وجوب الباقى كان غيريا فلو ثبت بالفعل كان نفسيا إلّا ان اهل العرف لا يفرقون بين مطلق المطلوبية والمطلوبية النفسية ويزعمون ثبوت الثانى بثبوت الاول بزعم اتحادهما ، وثانيهما ان يدعى ان المستصحب هو الوجوب النفسى ، لكن مع المسامحة فى موضوعه بدعوى كون موضوعه هو المعنى الاعم من الواجد للجزء المتعذر والفاقد له فيقال بعد تعذر بعض الاجزاء ان هذه الاجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب النفسى فالاصل بقائها على ما كانت عليه (م ق)