الجاهل إلّا بالفحص فاذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلك نافيا لوجوب اضافة من عداه باصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين عد مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك اضافة من تمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد.
ومن هنا يمكن ان يقال فى مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة فى اول ازمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها ونفى وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن اول سنة الاستطاعة بالنسبة الى كثير من الاشخاص لكن الشأن (١) فى صدق هذه الدعوى.
واما الكلام فى مقدار الفحص فملخصه ان حد الفحص هو اليأس عن وجد ان الدليل فيما بايدينا من الادلة وتختلف ذلك باختلاف الاعصار فان فى زماننا هذا اذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف فى الكتب الاربعة وغيرها من الكتب المعتبرة فى الحديث التى يسهل تناولها على نوع اهل العصر على وجه صار مأيوسا كفى ذلك منه فى اجراء البراءة اما عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف لان انتهاء الفحص فى واقعة الى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف فى غيرها من الوقائع فيجب فيها اما الاحتياط وهو يؤدى الى العسر واما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها وجوازه ممنوع لان هذا المجتهد المتفحص ربما يخطئ ذلك المجتهد فى كثير من مقدمات استنباطه للمسألة.
تذنيب ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا أخر ، الاول ان لا يكون اعمال
__________________
١ ـ لان الغالب حصول العلم بالموضوع وجودا او عدما من دون فحص واحتياج اليه فلا تلزم المخالفة الكثيرة (ح) بالعمل باصالة البراءة فى الموارد الباقية المشكوك فيها (ق)