القياس وعلى جواز مخالفة الظن فى الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم او تقوم به البينة.
اذا عرفت ذلك فنقول ان اصل البراءة والاستصحاب ان قام عليهما الدليل القطعى بحيث يدل على وجوب الرجوع اليهما فى صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر فلا اشكال فى عدم وجوب مراعات ظن الضرر وفى انه لا يجب الترك او الفعل بمجرد ظن الوجوب او الحرمة لما عرفت من ان ترخيص الشارع الحكيم للاقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلّا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا.
وان منعنا عن قيام الدليل على الاصول وقلنا ان الدليل القطعى لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا فى الاحكام الشرعية وخصوصا مع الظن بالخلاف وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع الى البراءة حتى مع الظن بالتكليف لان العمدة فى دليل البراءة الاجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف فنقول لا اقل من ثبوت بعض الاخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظن فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا فى ترك مراعات ظن الضرر وهذا القدر يكفى فى عدم الظن بالضرر.
ومنها هو الدليل المعروف بدليل الانسداد وهو مركب من مقدمات ، المقدمة الاولى انسداد باب العلم والظن الخاص فى معظم المسائل الفقهية
الثانية انه لا يجوز لنا اهمال الاحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها بنحو من انحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلى بان يقتصر فى الاطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا او بالظن الخاص القائم مقام العلم بنص الشارع ونجعل انفسنا فى تلك الموارد ممن لا حكم عليه فيها كالاطفال والبهائم او ممن حكمه فيها الرجوع الى اصالة العدم
الثالثة انه اذا وجب التعرض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل من