باعتبار مورد المرجح لا باعتبار مورد الرجحان ولذا يذكرون فى المرجحات المتنية مثل الفصيح والافصح والنقل باللفظ والمعنى ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين لان استيفاء الجميع تطويل لا حاجة اليه بعد معرفة ان المناط كون احدهما اقرب من حيث الصدور عن الامام (ع) لبيان الحكم الواقعى.
اما الترجيح بالسند فبأمور منها كون احد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب ومنها كونه اعدل وتعرف الاعدلية اما بالنص عليها واما بذكر فضائل فيه لم يذكر فى الآخر ومنها كونه اصدق مع عدالة كليهما ويدخل فى ذلك كونه اضبط وفى حكم الترجيح بهذه الامور ان يكون طريق ثبوت مناط القبول فى احدهما اوضح من الآخر واقرب الى الواقع من جهة تعدد المزكى او رجحان احد المزكيين على الآخر ويلحق بذلك التباس اسم المزكى (١) بغيره من المجروحين وضعف ما يميز المشترك به ومنها علو الاسناد لانه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب اقل وقد يعارض فى بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الاسناد لتباعد ازمنة الرواة فيكون مظنة الارسال ، والحوالة على نظر المجتهد ومنها ان يرسل احد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته فان المحذوف يحتمل ان يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح وهذا الاحتمال منفى فى الآخر وهذا اذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله وإلّا فلا يعارض المسند رأسا وظاهر الشيخ فى العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند ولم يعلم وجهه ومنها ان يكون الراوى لاحد الروايتين متعددا وراوى
__________________
ـ ومعروضه والمحل الذى يوجد فيه وما ذكره المصنف ره باعتبار مورد الرجحان اعنى ما يتصف بصفة الرجحان ، وهما متغايران فان الفصاحة والأفصحية موردهما المتن ومورد الرجحان الحاصل بهما الصدور وكذا النقل بالفظ والمعنى والمراد بالقسمتين السندية والمتنية (م ق)
١ ـ بصيغة الفاعل والمفعول (ق)