العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اما ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود الامر فلا يقتضى الاصل المنع عنه كما لا يخفى.
الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل والاكثر (١) ومرجعه الى الشك فى جزئية شيء للمأمور به وعدمها.
وهو على قسمين لان الجزء المشكوك اما جزء خارجى او جزء ذهنى (٢) وهو القيد وهو على قسمين لان القيد اما منتزع من امر خارجى مغاير للمأمور به فى الوجود الخارجى فيرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب ذلك الامر الخارجى كالوضوء الذى يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة واما خصوصية متحدة فى الوجود مع المأمور به كما اذا دار الامر بين وجوب مطلق الرقبة او رقبة خاصة
__________________
ـ جهة الظهر لانها ان كانت عصرا واقعية فهى غير مأمور بها لعدم ترتبها على الظهر الواقعية ، واما لو صلاهما الى جهة واحدة فاصالة عدم الامر بالعصر لا تقتضى عدم مشروعية الدخول فى بعض محتملاتها لان الاتيان به (ح) انما هو لاجل احتمال الامر بها والاصول لا تمنع عن العمل بالاحتياط فى مواردها (م ق)
١ ـ اعنى الارتباطيين كما سيجيء (ق)
٢ ـ لا يخفى ان الجزء الذهنى المقيد ليس هو قيده كالطهارة للصلاة ، مثلا كيف وهو امر خارجى كسائر الاجزاء الخارجية بل هو التقيد به الذى لا تحقق له فى الخارج إلّا بتحقق منشإ انتزاعه ، وهو ذات المقيد والقيد ، وبالجملة الجزء المشكوك فيه اما جزء خارجى له وجود على حدة قد اخذ فى المأمور به كسائر الاجزاء وإن كان هو مع سائرها من قبيل العرض وموضوعه ، واما جزء ذهنى وهو ما لا وجود له فى الخارج اصلا وانما يكون وجوده فيه بمعنى وجود منشأ انتزاعه كالتقيد للمقيد ومنشأ انتزاعه تارة يكون مباينا فى الوجود مع المقيد كالطهارة مع الصلاة واخرى من عوارضه واحواله كالسواد والبياض والكفر والايمان مع الرقبة ؛ وليكن هذا على ذكر منك لعله ينفعك فيما بعد إن شاء الله (الطوسى)