فعل الواجب الواقعى وذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال (١) وعدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعى وهو مسلم ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، وهذا المحتمل غير معلوم انه العصر الواقعى والمصحح للاتيان به هو المصحح لاتيان محتمل الظهر المشترك معه فى الشك وجريان الاصلين فيه ، او ان الواجب مراعات العلم التفصيلى من جهة نفس الخصوصية المشكوكة فى العبادة وان لم يوجب اهماله ترددا فى الواجب فيجب على المكلف العلم التفصيلى عند الاتيان بكون ما يأتى به هو نفس الواجب الواقعى فاذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر فى اهماله من الجهة المتمكنة فالواجب على العاجز عن تعين كون الصلاة قصرا او اتماما العلم التفصيلى بكون المأتى به مترتبا على الظهر ولا يكفى العلم بترتبه على تقدير صحته.
هذا كله مع تنجز الامر بالظهر والعصر دفعة واحدة فى الوقت المشترك اما اذا تحقق الامر بالظهر فقط فى الوقت المختص ففعل بعض محتملاته فيمكن ان ان يقال بعدم الجواز نظرا الى الشك فى تحقق الامر بالعصر فكيف يقدم على محتملاتها التى لا تجب الا مقدمة لها بل الاصل عدم الامر فلا يشرع الدخول فى مقدمات الفعل ويمكن ان يقال ان اصالة عدم الامر انما يقتضى عدم مشروعية الدخول فى المأمور به ومحتملاته التى تحتمله (٢) على تقدير عدم الامر واقعا كما اذا صلى
__________________
١ ـ لان الاثر الشرعى المرتب على بقاء الشغل او بقاء الامر الاول هو عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعية دون الظاهرية والمصحح للاتيان بالظاهرية هو الاحتياط الذى لا تمنع الاصول من العمل به فى مواردها (م ق)
٢ ـ متعلق بقوله تحتمله يعنى ان اصالة عدم الامر بالعصر انما يقتضى عدم مشروعية الدخول فى العصر الواقعية ومحتملاتها التى كان احتمالها على تقدير عدم الامر بها واقعا لانه اذا صلى العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اليها فكون العصر محتملة لان تكون مأمورا بها فى الواقع انما هو على تقدير عدم الامر بالعصر على خلاف