بعضها (١).
وحاصل الكلام من اول ما ذكرنا الى هنا : ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الامام (ع) الذى هو داخل فى المجمعين فلا اشكال فى حجيته وفى الحاقه بالخبر الواحد ، اذ لا يشترط فى حجيته معرفة الامام تفصيلا حين السماع منه لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه وان المدعى للاجماع لا يدعيه على هذا الوجه ، وبعد هذا فان احتمل فى حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين والمفروض ان الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام (ع) فالظاهر حجية خبره للمنقول اليه سواء جعلنا المناط فى حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف الذى هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لامر حدسى وهو قول الامام (ع) او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الامام (ع) لما عرفت من ان الخبر الحدسى المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسى فى وجوب القبول.
لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار نعم لو فرضنا قلة العلماء فى عصر بحيث يحاط بهم امكن دعوى اتفاقهم عن حس لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الامام (ع) نعم يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة التى لم تثبت عندنا وعند الاكثر ، ثم اذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين فى الاقطار الذى يكشف عادة عن موافقة الامام (ع) الا الى الحدس الناشى عن احد الامور المتقدمة التى مرجعها الى حسن الظن او الملازمات الاجتهادية فلا عبرة بنقله لان الاخبار بقول الامام (ع) حدسى
__________________
١ ـ كما فى مسئلة ازالة النجاسة بغير الماء فان اصالة البراءة على فرض كونها اتفاقية لا ترتبط بالمورد فانه من موارد جريان استصحاب النجاسة وكذا فى مسئلة الفطرة فان الوجوب اذا كان منوطا بالعيلولة او وجوب الانفاق كان ساقطا بخروجها عن عيلولته ، بالنشوز ونحوه وبسقوط وجوب الانفاق عليها (ش)