غير مستند الى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى الآثار الحسية والاخبار بالاتفاق ايضا حدسى.
نعم يبقى هنا شىء ، وهو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس يكون خبره حجة فيها لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان وهذا المضمون المخبر به عن حس وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام (ع) الا انا اذا ضممنا اليها فتوى من تاخر وضم الى ذلك امارات أخر فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الامام عليهالسلام وبعض هذا المجموع وهو اتفاق اهل الفتاوى المأثورة عنهم وان لم يثبت لنا بالوجدان إلّا ان المخبر قد اخبر به عن حس فيكون حجة كالمحسوس لنا وكما ان مجموع ما يستلزم عادة صدور الحكم عن الامام «ع» اذا اخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس.
وتوضيحه بالمثال الخارجى ان نقول : ان خبر مائة عادل او الف مخبر بشىء مع شدة احتياطهم فى مقام الاخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به فى الخارج فاذا اخبرنا عادل بانه قد اخبر الف عادل بموت زيد وحضور دفنه فيكون خبره باخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد وكذلك اذا اخبر العادل باخبار بعض هؤلاء وحصلنا اخبار الباقى بالسماع منهم ، ثم ان ما ذكرنا لا يختص بنقل الاجماع بل يجرى فى لفظ الاتفاق وشبهه بل يجرى فى نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن اربابها تفصيلا.
ثم انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول اليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعى عن الامام (ع) لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنى معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان هذا المقدار ايضا كافيا فى اثبات