بعض العامة كالحاجبى والعضدى عدم الحجية الى الرافضة فمستندة الى ما رأوا من السيد من دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.
واما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالادلة الاربعةاما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها منها قوله تعالى فى سورة الحجرات («يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) الآية ، والمحكى فى وجه الاستدلال بها وجهان : احدهما انه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط ، الثانى انه تعالى امر بالتثبت عند اخبار الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الوصف وعلى كلا الوجهين فالظاهر ان الامر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطى وان التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين فيتم المطلوب.
والدليل على كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى مضافا الى انه المتبادر (١) عرفا فى امثال المقام والى ان الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسى للتبين فى خبر الفاسق ، وانما اوجبه من اوجبه عند ارادة العمل به لا مطلقا هو ان التعليل فى الآية بقوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا) الخ لا يصلح ان يكون تعليلا للوجوب النفسى ، لان حاصله يرجع الى انه لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف ومن المعلوم ان هذا لا يصلح إلّا علة لحرمة العمل بدون التبين فهذا هو المعلول ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبين.
وكيف كان فقد اورد على الآية ايرادات كثيرة ربما تبلغ الى نيف و
__________________
١ ـ لان المتبادر من مادة التبين كمادة التجسس والتفحص ونحوهما كون اعتبارها لاجل ملاحظة حال الغير لا ملاحظة حال نفسها من حيث هى فاعتباره فى الآية انما هو للاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه وكذبه (ق)