الحاق المشكوك بالاعم الاغلب فاذا كان فى مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للالحاق ولذا كانت جميع الامارات فى انفسها مقدمة على الغلبة وحال اليد مع البينة حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال على مذهب السيد مع امارات المجاز بل حال مطلق الظاهر والنص فافهم.
المسألة الثانية فى ان اصالة الصحة فى العمل بعد الفراغ عنه (١) لا يعارض بها الاستصحاب اما لكونها من الامارات كما يشعر به (٢) قوله (ص) فى بعض روايات الاصل هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك واما لانها وان كانت من الاصول إلّا ان الامر بالاخذ بها فى مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه فهى خاصة بالنسبة اليه يخصص بادلتها ادلته ولا اشكال فى شيء من ذلك.
انما الاشكال فى تعيين مورد ذلك الاصل من وجهين احدهما من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر فى الحكم بالصحة وانه هل يكتفى به او يعتبر الدخول فى غيره وان المراد بالغير ما هو ، الثانى من جهة ان الشك فى وصف الصحة للشيء ملحق بالشك فى اصل الشيء ام لا وتوضيح الاشكال من الوجهين موقوف على ذكر الاخبار الواردة فى هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الاخبار كل شبهة حدثت او تحدث فى
__________________
١ ـ ظاهره اختصاص مورد هذه القاعدة بفعل نفس الشاك ومورد قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة بفعل غير الحامل فالنسبة بين القاعدتين تباين ولذا فصل بينهما وجعلهما قاعدتين وان ادعى بعض اعمية قاعدة الصحة كما سيجيء (شرح)
٢ ـ لانه بمنزلة العلة وحاصلها ان الغالب فى مورد القاعدة هو التفات الفاعل الى فعله وصفته من الصحة والفساد والعاقل الملتفت لا يتعمد الى ترك الفعل او الى ايقاعه على وجه الفساد مع كونه مطلوبا منه على وجه الصحة فغلبة كونه ملتفتا جعلت امارة على ايجاد الصحيح ، وقوله فى مورد الاستصحاب : لان الشك فى مورد القاعدة اما فى صفة الفعل او فى وقوعه والاصل عدم كل منهما فلو لم تكن القاعدة مقدمة على الاستصحاب لغى اعتبارها (م ق)