بطلان الحقوق اذ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما لا يخفى.
واما حكم المشهور (١) بانه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى انتزع منه العين إلّا ان يقيم البينة على انتقالها اليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لاجل ان دعوية الملكية فى الحال اذا انضمت الى اقراره بكونه قبل ذلك للمدعى يرجع الى دعوى انتقالها اليه فينقلب مدعيا والمدعى منكرا ولذا لو لم يكن فى مقابله مدع لم يقدح هذه الدعوى منه فى الحكم بملكيته او كان فى مقابله مدع لكن اسند الملك السابق الى غيره كما لو قال فى جواب زيد المدعى اشتريته من عمرو بل يظهر مما ورد فى محاجة على عليهالسلام مع ابى بكر فى امر فدك المروية فى الاحتجاج انه لم تقدح فى تشبث فاطمة (ع) باليد دعواها تلقى الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع انه قد يقال انها (ح) صارت مدعية لا تنفعها اليد.
وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبدية ايضا مقدمة على الاستصحاب لان الشارع نصبها فى مورد الاستصحاب ، وان شئت قلت ان دليلها اخص من عمومات الاستصحاب هذا مع ان الظاهر من الفتوى والنص الوارد فى اليد مثل رواية حفص بن غياث ان اعتبار اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم وقد امضاه الشارع ولا يخفى ان عمل العرف عليها من باب الامارة لا من باب الاصل التعبدى.
واما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما اصلا فلا يكشف عن كونها من الاصول لان اليد انما جعلت امارة على الملك عند الجهل بسببها والبينة مبينة بسببها والسر فى ذلك ان مستند الكشف فى اليد هى الغلبة والغلبة انما يوجب
__________________
١ ـ دفع لتوهم تقديم المشهور هنا الاستصحاب على اليد ، وحاصل الدفع ان التقديم هنا للاقرار لا للاستصحاب (ق)