على الامر الاول لا على ترك السورة.
ودعوى ان ترك السورة (١) سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر الاول لان عدم الرافع من اسباب البقاء وهو من المجعولات القابلة للارتفاع فى الزمان الثانى فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو وجود الامر فى الزمان الثانى.
مدفوعة بما تقدم فى بيان معنى الرواية فى الشبهة التحريمية فى الشك فى اصل التكليف من ان المرفوع فى الرواية الآثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان لا الآثار الغير الشرعية ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية فالآثار المرفوعة فى هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب فى انها هى خصوص الشرعية المجعولة للشارع دون الآثار العقلية والعادية ودون ما يترتب عليها من الآثار الشرعية نعم لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوع او ان نسيانه كعدم نسيانه او انه لا حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيا فافهم وكيف كان فالقاعدة الثانوية فى النسيان غير ثابتة.
نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية فى خصوص الصلاة من جهة قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقوله عليهالسلام فى مرسلة سفيان يسجد سجدتى السهو فى كل زيادة ونقيصة وقوله عليهالسلام فيمن نسى الفاتحة أليس قد اتممت الركوع والسجود وغيره ، ثم ان الكلام فى الشرط كالكلام فى الجزء فى الاصل الاولى والثانوى المزيف والمقبول وهو غاية المسئول.
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا (٢) وانما يتحقق فى الجزء الذى
__________________
١ ـ حاصله ان النبوى مع تسليم ظهوره فى نفى الآثار الشرعية خاصة يشمل نفى الآثار الشرعية المترتبة على المنسى بلا واسطة او معها ولو بوسائط وهو كاف فى اثبات المدعى (ق)
٢ ـ هنا امران الاول انه قد يدل الدليل على كون شيء جزءا بشرط عدم الزيادة