يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك فى ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير او بعين من اعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته الى البائع لاصالة عدمه وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من انه لو شك فى صلاة العصر انه صلى الظهر ام لا يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو حتى لا يجب اتيانه ثانيا قال العلامة فى عد فى آخر كتاب الاجارة لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففى تقديم قول المستاجر نظر (١) وكذا الاشكال فى تقديم قول المستاجر لو ادعى اجرة مدة معلومة او عوضا معينا وانكر المالك التعيين فيهما والاقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى انتهى.
السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب فنقول اما تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه فواضح لان الشك فى بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك او ارتفاعها ناش عن الشك فى سببية هذا الفعل وتاثيره فاذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبرة فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على اصالة
__________________
ـ فللمشترى اقامة البينة على الزائد عليه وجهان (م ق)
١ ـ ينشأ من انه مدع للصحة وهى موافقة للاصل فيكون منكرا يقدم قوله ومن انه يدعى انه امرا زائدا وهو المدة المعلومة والاجرة المعينة والاصل عدمهما فلا يقدم قوله وكذا الاشكال فيما اذا كانت الدعوى الزائدة الاجرة فقط او المدة كذلك ، وقوله فيما لم يتضمن دعوى : اى فيما كان دعواهما فى اصل الصحة بان ادعى احدهما ان العقد وقع صحيحا والآخر انه وقع باطلا ، واما الدعوى المتضمنة للزيادة كما ذكرنا فلا يقدم قول مدعيها (شرح)