فى الفوائت والصحة من الحيثية الاولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية بل لا بد من احراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.
وبعبارة اخرى ان كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث انه فعل الغير كفت اصالة الصحة فى السقوط كما فى الصلاة على الميت وان كان انما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له (١) ولو على وجه التسبيب كما اذا كلف بتحصيل فعل بنفسه او ببدن غيره كما فى استيجار العاجز للحج لم تنفع اصالة الصحة فى سقوطه بل يجب التفكيك بين اثرى الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق الفاعل الاجرة وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل.
لكن يبقى الاشكال (٢) فى استيجار الولى للعمل عن الميت اذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولى وبراءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله لا من حيث اعتباره فعلا للولى فلا بد ان يكتفى فيه باحراز اتيان صورة الفعل بقصد ابراء ذمة الميت ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر ولا بد من التأمل فى هذا المقام ايضا بعد التتبع التام فى كلمات الاعلام.
الخامس ان الثابت (٣) من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث
__________________
١ ـ اى للمكلف المستنيب ، قوله كما فى استيجار العاجز لتكليفه بالمباشرة اولا وبالذات وبتحصيله ببدن الغير عند العجز (م ق)
٢ ـ وجه الاشكال عدم تأتى الحيثيتين فى استيجار الولى من قبل نفسه عما وجب عليه من قبل الميت مع كون الاجير نائبا عنه وكونه مكلفا بتحصيل الفعل بنفسه او ببدن غيره كما فى استيجار العاجز فى الحج وان لم يشترط العجز هنا (ق)
٣ ـ حاصله انها هل تثبت متعلقات الفعل وقيوده ايضا ام لا تثبت الا مجرد وصف الصحة فاذا ادعى البائع كون المبيع ميتة والمشترى كونه حيا بوصف مخصوص فهل يحكم مع الحكم بالصحة بكون المبيع متصفا بذلك الوصف ايضا حتى يجب على البائع الخروج عن عهدته ام الثابت مجرد الصحة فيثبت شيء مجهول فى ذمة البائع