السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا كما اذا كانت زوجة الرجل مضطربة فى حيضها بان تنسى وقتها وان حفظت عددها فيعلم اجمالا انها حائض فى الشهر ثلاثة ايام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها فى تمام الشهر ويجب على الزوجة ايضا الامساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر ام لا وكما اذا علم التاجر اجمالا بابتلائه فى يومه او شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات فى يومه او شهره ام لا ، التحقيق ان يقال انه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا فى وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها اذا كان الابتلاء دفعة وعدمه لاتحاد المناط فى وجوب الاجتناب.
نعم قد يمنع الابتلاء دفعة فى التدريجيات كما فى مثال الحيض فان تنجز تكليف الزوج بترك وطى الحائض قبل زمان حيضها ممنوع فان قول الشارع فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر فى وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض ، اذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا يطلب بهذا الخطاب كما انه مختص بذوى الازواج ولا يشمل العزاب الا على وجه التعليق فكذلك من لم يبتلى بالمرأة الحائض ، ويشكل الفرق بين هذا وبين ما اذا نذر او حلف على ترك الوطى فى ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين او ازيد ، ولكن الاظهر (١) هنا وجوب الاحتياط وكذا فى المثال الثانى من المثالين المتقدمين
وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة التدريجية فالظاهر جواز
__________________
١ ـ لتحقق الابتلاء لكل من طرفى الشبهة بحسب العرف فى مثالى النذر والربوا دون مسئلة الحيض فان المدار فى الابتلاء وعدمه على حكم العرف ولطول الزمان وقصره دخل فى حكمهم بالنسبة الى الافعال المتدرجة فى الوجود ، فلو فرض تردد الامر فى الحيض ايضا بين اول الشهر والثانى والثالث مثلا كان كالاولين (م ق)