الاثر عن الفاعل باضرار الغير فليس الاضرار بالغير نظير ساير المحرمات الالهية المسوغة لدفع الضرر ، واما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن فى مورد حق الناس اعنى العتق والصدقة فرفع اثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على العتق والفقراء لا اضرارا بهم وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق الاكراه باضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافى الامتنان وليس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافى ترخيصه الامتنان على العباد فان الضرر اولا وبالذات متوجه على الغير بمقتضى ارادة المكره بالكسر لا على المكره بالفتح فافهم.
بقى فى المقام شيء وان لم يكن مربوطا به وهو ان النبوى المذكور المشتمل على التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه ظاهره رفع المؤاخذة على الحسد مع مخالفته لظاهر الاخبار الكثيرة ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد اثره باللسان او غيره بجعل عدم النطق باللسان قيدا له ايضا ويؤيده تأخير الحسد عن الكل فى مرفوعة الهندى عن ابى عبد الله عليهالسلام المروية فى اواخر ابواب الكفر والايمان من اصول الكافى قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة فى التفكر فى الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد الحديث.
ولعل الاقتصار فى النبوى الاول على قوله ما لم ينطق لكونه ادنى مراتب الاظهار وروى ثلاثة لا يسلم منها احد الطيرة والحسد والظن قيل فما نصنع قال اذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا تبغ واذا ظننت فلا تحقق والبغى عبارة عن استعمال الحسد وسيأتى فى رواية الخصال ان المؤمن لا يستعمل حسده ولاجل ذلك عد فى الدروس من الكبائر فى باب الشهادة اظهار الحسد لا نفسه وفى الشرائع ان الحسد معصية وكذا الظن بالمؤمن والتظاهر بذلك قادح فى العدالة ، والانصاف ان فى كثير من