هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع اولا وبالذات امر مجعول يترتب عليه ارتفاع امر غير مجعول.
ونظير ذلك ما ربما يقال فى رد من تمسك على عدم وجوب الاعادة على من صلى فى النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع من ان وجوب الاعادة وان كان حكما شرعيا إلّا انه مترتب على مخالفة المأتى به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول وهى ليست من الآثار الشرعية للنسيان وقد تقدم ان الرواية لا تدل على رفع الآثار الغير المجعولة ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها كوجوب الاعادة فيما نحن فيه ويرده ما تقدم فى نظيره من ان الرفع راجع الى شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسى فيقال بحكم حديث الرفع ان شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر فيصير صلاة الناسى فى النجاسة مطابقة للمأمور به فلا يجب الاعادة وكذلك الكلام فى الجزء المنسى فتامل (١).
واعلم ايضا انه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الامة كما اذا استلزم اضرار المسلم فاتلاف المال المحترم نسيانا او خطاء لا يرتفع معه الضمان وكذلك الاضرار بمسلم (٢) لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل فى عموم ما اضطروا اليه اذ لا امتنان فى رفع
__________________
١ ـ اشارة الى ان الجزئية والشرطية وان لم تكونا من الآثار الشرعية ايضا كما هو مختاره قده من انتزاعية الاحكام الوضعية عن التكليفية إلّا ان المرفوع هو نفس ما انتزع عنه الجزئية او الشرطية وهو وجوب المركب منه او المقيد به فيكون ايضا مشمولا لدليل الرفع (م ط)
٢ ـ الاكراه على اتلاف المال يتصور على وجهين احدهما ان يتوجه الاضرار من المكره بالكسر اولا وبالذات الى المكره بالفتح فالزمه مثلا باعطاء دراهم إلّا انه اراد دفعه عن نفسه بادخاله على غيره ولا ريب فى كون ارتفاع الضمان عن المكره بالفتح (ح) منافيا للامتنان ، وثانيهما ان يتعلق الغرض اولا وبالذات بادخال الضرر على شخص فاكره آخر على الاضرار به و (ح) لا ريب فى عدم منافاة ارتفاع الضمان من المكره بالفتح للامتنان لكون السبب هنا اقوى من المباشر ويحتمل فى كلا المقامين ملاحظة اقل الضررين ولعله لذا امر بالتامل (م ق)