مناطه اعنى المعصية لا يتحقق إلّا بذلك واما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية ، والحاصل انه ليس فيما لا يعلمون اثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.
قلت قد عرفت (١) ان المراد برفع التكليف عدم توجيهه الى المكلف مع قيام المقتضى له سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع ام لا فالرفع هنا نظير رفع الحرج فى الشريعة و (ح) فاذا فرضنا انه لا يقبح فى العقل ان يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى فى صدق الرفع وهكذا الكلام فى الخطاء والنسيان فلا يشترط فى تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف فى حال العمد وغيره نعم لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك كما فى الغافل الغير المتمكن من الاحتياط لم يكن فى حقه رفع اصلا اذ ليس من شأنه ان يوجه اليه التكليف.
وحينئذ فنقول معنى رفع اثر التحريم فيما لا يعلمون عدم ايجاب الاحتياط والتحفظ فيه حتى يلزمه ترتب العقاب اذا افضى ترك التحفظ الى الوقوع فى الحرام الواقعى وكذلك الكلام فى رفع اثر النسيان والخطا فان مرجعه الى عدم ايجاب التحفظ عليه وإلّا فليس فى التكاليف ما يعم صورة النسيان لقبح تكليف الغافل ، والحاصل ان المرتفع فى ما لا يعلمون واشباهه مما لا يشمله ادلة التكليف
__________________
ـ ذلك فيمن شرب الخمر مثلا عامدا ، والمراد من الاثر هو الاستحقاق واما نفس المؤاخذة فلا يمكن ان تكون مرادة من الرواية لانها من الافعال الخارجية التى لا يقبل الارتفاع تشريعا (م ق)
١ ـ حاصل ما اجاب به ان المراد بالرفع ليس رفع الاستحقاق ابتداء بل بمعنى عدم توجيه الخطاب على نحو يشمل موارد الاشياء التسعة اما بعدم ارادة مواردها من الخطابات المثبتة على وجه الاطلاق واما بتوجيه الخطاب على وجه يختص بغيرها مع قيام المقتضى للاطلاق ويترتب عليه ارتفاع الاستحقاق والمؤاخذة (م ق)