المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى صورة اشتباه الفائتة او القبلة او الماء المطلق والاقوى هنا ايضا وجوب الاحتياط كما فى الشبهة المحصورة لعين ما مر فيها من تعلق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وان لم يعلم تفصيلا ومقتضاه ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل وقضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدمة العلمية والاحتياط بفعل جميع المحتملات.
وقد خالف فى ذلك الفاضل القمى ره فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك فى المكلف به من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، وانت خبير بان الاشتباه فى الموضوع ليس من التكليف بالمجمل فى شيء لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام فى المعلومة تفصيلا والمجهولة ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل فيجب قضائها ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم.
ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير فان ظاهر التعليل يفيد عموم مراعات ذلك فى كل مقام اشتبه عليه الواجب ولذا تعدى المشهور عن مورد النص وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية الى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية فاكتفوا فيها بصلاتين.
وينبغى التنبيه على امور الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسئلة اشتباه القبلة ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط الواجب (١) كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها بناء على دعوى
__________________
١ ـ اى لا فى ذات الواجب كتردد الفائتة بين الظهر والعصر (ق)