سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ولذا اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه السائر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا ، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغى ان يكون على هذا الوجه فان القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغى ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة بدلا عن قبلة الواقعية.
ثم الوجه فى دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف ادلته الى صورة العلم به تفصيلا كما فى بعض الشروط نظير اشتراط الترتب بين الفوائت واما دوران الامر بين اهمال هذا الشرط المجهول واهمال شرط آخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله وهذا هو الذى يظهر من كلام الحلى وكلا الوجهين ضعيفان.
اما الاول فلان مفروض الكلام ما اذا ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط وإلّا لم يكن من الشك فى المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل.
واما الثانى فلان ما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النية انما يدل عليه مع التمكن ومعنى التمكن القدرة على الاتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه من الوجوب والندب حين الفعل اما مع العجز عن ذلك فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول الذى اوجب العجز عن الجزم بالنية والسر فى تعيينه للسقوط هو انه انما لوحظ اعتباره فى الفعل المستجمع للشرائط وليس اشتراطه فى (١) مرتبة ساير الشرائط بل متأخر عنه فاذا قيد اعتباره بحال التمكن
__________________
١ ـ لان شرائط العبادة على قسمين قسم سابق على الامر بها وهو شرائط المامور به كالقبلة والستر ونحوهما فى الصلاة ، وقسم مسبوق بالامر ومرتب عليه وهو شرائط امتثال الامر كنية التقرب والجزم وقصد الوجه فانها متفرعة على الامر فمرتبة هذه الشرائط متأخرة عن الاولى (م ق)