سقط حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به
الثانى ان النية فى كل من الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم فى مسئلة الظهر والجمعة ، وحاصله انه ينوى فى كل منهما فعلها احتياطا لاحراز الواجب الواقعى المردد بينها وبين صاحبها تقريبا الى الله على ان يكون التقرب علة للاحراز الذى جعل غاية للفعل ، ويترتب على هذا انه لا بد من ان يكون حين فعل احدهما عازما على فعل الآخر اذ النية المذكورة لا يتحقق بدون ذلك فان من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعى على كل تقدير ، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا وهذا غير كاف فى العبادات المعلوم وقوع التعبد بها نعم لو احتمل كون الشيء عبادة كغسل الجنابة اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الامر به ، لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير ، فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبد على طريق الاحتمال بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد باحد الامرين فانه لا بد فيه من الجزم بالتعبد.
الثالث ان الظاهر ان وجوب كل من المحتملات عقلى لا شرعى لان الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين حتى انه لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الارشاد وقد تقدم الكلام فى ذلك فى فروع الاحتياط فى الشك فى التكليف وعلى ما ذكرنا فلو ترك المصلى المتحير فى القبلة او الناسى لفائتة جميع المحتملات لم يستحق الا عقابا واحدا وكذا لو ترك المحتملات واتفق مصادفته للواجب الواقعى ولو لم يصادف لم يستحق عقابا من جهة مخالفة الامر به نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرى وتمام الكلام فيه قد تقدم.
الرابع لو انكشف مطابقة ما اتى به للواقع قبل فعل الباقى اجزأ عنها لانه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها الى الله وان لم يعلم حين الفعل