ان المقرب هو هذا الفعل اذ لا فرق بين ان يكون الجزم بالعمل ناشيا عن تكرار الفعل او ناشيا عن انكشاف الحال.
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال (١) فى الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة الى القبلة المجهولة وشبهها قطعا اذ غاية الامر سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا ، واما فى غيره مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر ايضا عدم سقوطه ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة لان فعل الحرام لا يعلم (٢) هناك به الا بعد الارتكاب بخلاف ترك الكل هنا فانه يعلم به مخالفة الواجب الواقعى حين المخالفة.
وهل يجوز الاقتصار على واحد اذ به يندفع محذور المخالفة ام يجب الاتيان بما تيسر من المحتملات وجهان من ان التكليف باتيان الواقع ساقط فلا مقتضى لايجاب مقدماته العلمية وانما وجب الاتيان بواحد فرارا من المخالفة القطعية ومن ان اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما امكن وعليه بناء العقلاء فى اوامرهم العرفية والاكتفاء بالواحد التخييرى عن الواقع انما يكون مع نص الشارع عليه ، واما مع عدمه وفرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواقع فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب اما لحصول الواجب واما لسقوطه بعدم تيسر الفعل وهذا لا يحصل إلّا بعد الاتيان بما تيسر وهذا هو الاقوى وهذا الحكم مطرد فى كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معين من المحتملات ولو طرأ المانع من بعض معين منها ففى الوجوب كما هو المشهور اشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقى و
__________________
١ ـ لان مقتضى الشرطية وإن كان سقوط المشروط مع سقوط الشرط إلّا ان قاعدة الميسور وما لا يدرك حاكمة عليه (م ق)
٢ ـ لانه انما يعلم به بعد ارتكاب الجميع تدريجا فحين ارتكاب كل واحد من المشتبهات يحتمل كون الحرام هو الباقى او المأتى به وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية للقطع بترك الواجب الواقعى فى آن ترك جميع المحتملات (م ق)