الاصل البراءة.
السادس هل يشترط فى تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلى بازالة الشبهة او اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ام يجوز الاكتفاء به وان تمكن من ذلك فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة او تعيين الواجب الواقعى من القصر والاتمام والظهر والجمعة الامتثال بالجمع بين المشتبهات وجهان بل قولان ، ظاهر الاكثر الاول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الامر وسيأتى الكلام فى ذلك عند التعرض بشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.
ويتفرع على ذلك انه لو قدر على العلم التفصيلى من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى فالواجب مراعات العلم التفصيلى من تلك الجهة فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين الى اربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلى بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وان لم يحصل مراعات ذلك العلم التفصيلى على الاطلاق.
السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين القصر والاتمام او بين الجهات الاربع فهل يعتبر فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينى من الاول باتيان جميع محتملاته كما صرح به فى الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العلية ام يكفى فيه فعل بعض محتملات الاول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين كما عن نهاية الاحكام والمدارك فيأتى بظهر وعصر قصرا ثم بهما تماما ، قولان متفرعان على القول المتقدم فى الامر السادس من وجوب مراعات العلم التفصيلى مع الامكان مبنيان (١) على انه هل يجب مراعات ذلك
__________________
١ ـ توضيحه ان اعتبار العلم التفصيلى وتقديمه على الاجمالى يحتمل وجهين احدهما ان يكون اعتباره لاجل مراعاة نفس الواجب بمعنى كون تقديمه على العلم