فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال بل يرفعون الاجمال بواسطة العموم فيحكمون بارادة زيد الجاهل من النهى.
واما القسم الثانى وهو الظن الذى (١) يعمل لتشخيص الظواهر كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلانى كلفظ الصعيد او صيغة افعل او ان المركب الفلانى كالجملة الشرطية ظاهر بحكم الوضع فى المعنى الفلانى وان الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه فى مقام رفع الحظر فى مجرد رفع الحظر دون الالزام.
والظن الحاصل هنا يرجع الى الظن بالوضع اللغوى والانفهام العرفى والاوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا لان الثابت المتيقن هى حجية الظواهر واما حجية الظن فى ان هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه (٢) ذكروها فى اثبات جزئى من جزئيات هذه المسألة وهى حجية قول اللغويين فى الاوضاع فان المشهور كونه من الظنون الخاصة التى ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية وان كانت الحكمة فى اعتبارها انسداد باب العلم فى غالب مواردها فان الظاهر ان حكمة اعتبار اكثر الظنون الخاصة كاصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها انسداد باب العلم فى غالب مواردها من العرفيات والشرعيات ، والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم بخصوص الاحكام الشرعية وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره لا لاجل الاضطرار الى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر
__________________
١ ـ لا اشكال فى اعتبار الظن الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع او القرينة الدالة ، ومرجعه الى اعتبار الظواهر وكاشفيتها عن المراد بعد القطع بالظهور ، والكلام انما هو فى اعتبار الظن بالظهور الناشى عن الظن بالوضع او غيره (م ق)
٢ ـ الوجوه على ما يظهر من كلماته اربعة : احدها الاجماع قولا وعملا ، الثانى بناء العقلاء على العمل بقول اللغويين بل بقول كل ذى فن بارع فى فنه ، الثالث مسيس الحاجة الى اعتباره وإلّا انسد باب الاستنباط عن الادلة اللفظية ، الرابع انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية المستلزم لاعتبار قول اللغوى (م ق)