عدم الخلاف وانه ظاهر الاصحاب او قضية المذهب وشبه ذلك وان اطلق الاجماع او اضافه على وجه يظهر منه ارادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم لعدم قدحه فى الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة اعنى حكم الامام (ع) لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحى متضمن لقول الامام (ع) فيدخل فى الخبر والحديث.
إلّا ان مستند علم الحاكى بقول الامام (ع) احد امور : احدها ، الحس كما اذا سمع الحكم من الامام فى جملة جماعة لا يعرف اعيانهم فيحصل له العلم بقول الامام (ع) وهذا فى غاية القلة بل نعلم جزما انه لم يتفق لاحد من هؤلاء الحاكين للاجماع كالشيخين والسيدين وغيرهما ولذا صرح الشيخ فى العدة فى مقام الرد على السيد حيث انكر الاجماع من باب وجوب اللطف بانه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل الى معرفة موافقة الامام للمجمعين.
الثانى ، قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ فى العدة وحكى القول به من غيره من المتقدمين ، ولا يخفى ان الاستناد اليه غير صحيح (١) على ما ذكر فى محله ، فاذا علم استناد الحاكى اليه فلا وجه للاعتماد على حكايته والمفروض ان اجماعات الشيخ كلها مستندة الى هذه القاعدة.
قال فى العدة وذكر المرتضى على بن الحسين الموسوى اخيرا انه يجوز ان يكون الحق عند الامام (ع) والاقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لانا اذا كنا نحن السبب فى استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل انفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادى الينا الحق الذى كان عنده ، قال وهذا عندى غير صحيح لانه يؤدى الى ان لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا لانا لا نعلم دخول الامام (ع) فيها إلّا بالاعتبار الذى بيناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع انتهى.
__________________
١ ـ كما يظهر وجهه من كلام المرتضى (ره) الآتي ذكره (ش)