نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا او تركه تعمدا والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفى الاحتمالين ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ففى شمول الاخبار له الوجهان ، نعم قد يجرى هنا اصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء بل لم يشرع فى غسل موضع احتمال الحائل لكنه من الاصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فى بعض الامور المتقدمة
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة فى فعل الغير وهى فى الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين فلا عبرة فى موردها باصالة الفساد المتفق عليها عند الشك إلّا ان معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا اصالة الفساد من الاصول يتوقف على بيان مدركها من الادلة الاربعة ولا بد من تقديم ما فيه اشارة الى هذه القاعدة فى الجملة من الكتاب والسنة
اما الكتاب فمنه آيات منها قوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) بناء على تفسيره بما عن الكافى من قوله عليهالسلام لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو ولعل مبناه (١) على ارادة الظن والاعتقاد من القول ومنها قوله تعالى (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) فان ظن السوء اثم وإلّا لم يكن شيء من الظن اثما ومنها قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناء على ان الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده لانه المتيقن
__________________
اصالة الصحة فى فعل الغير
١ ـ اى مبنى التفسير ولو لم يكن مبنيا على ذلك كان مفادها النهى عن التكلم فى حق الغير بالسوء بمجرد رؤية ما يصلح للخير والشر فالمراد من ظن الخير فى عملهم ترتيب آثار الصحة عليها ؛ وقوله فان ظن السوء اثم : فحمل فعل المسلم على الفاسد ظن السوء فى حقه فيكون آثما فيجب الحمل على الصحة ، قوله والاستدلال بهما ضعيف. لضعف التمسك بالعمومات فى الشبهات المصداقية ، قوله واضعف منه : اذ لا دلالة فيهما على المدعى اصلا لان سياقهما؟؟؟ مصداق الاخبار الآتية (م ق)