ينشأ عن الشك فى حكم تكليفى نفسى فيصير اصالة البراءة فى ذلك الحكم التكليفى حاكما على الاصل فى الشرطية والجزئية فيخرج عن موضوع مسئلة الاحتياط والبراءة فيحكم بما يقتضيه الاصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك فى شرطيته او عدم وجوبه.
وينبغى التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط الأمر الاول اذا ثبت جزئية شيء وشك فى ركنيته فهل الاصل كونه ركنا او عدم كونه كذلك او مبنى على مسئلة البراءة والاحتياط فى الشك فى الجزئية او التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر وجوه ، لا يعرف الحق منها الا بعد معرفة معنى الركن فنقول ان الركن فى اللغة (١) والعرف معروف وليس له فى الاخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه فى زمان صدور تلك الاخبار بل هو اصطلاح خاص للفقهاء وقد اختلفوا فى تعريفه بين من قال بانه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبين من عطف على النقص زيادته والاول اوفق بالمعنى اللغوى والعرفى و (ح) فكل جزء ثبت فى الشرع بطل العبادة بالاخلال فى طرف النقيصة او فيه وفى طرف الزيادة فهو ركن فالمهم بيان حكم الاخلال بالجزء فى طرف النقيصة او الزيادة وانه اذا ثبت جزئيته فهل الاصل يقتضى بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلّا لم يكن جزءا.
فهنا مسائل ثلث (٢) بطلان العبادة بتركه سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته سهوا ، اما الاولى فالاقوى فيها اصالة (٣) بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا
__________________
١ ـ عن الصحاح والقاموس ركن الشيء جانبه الاقوى وفى العرف ما يكون به قوام الشيء ولعله المراد ايضا بالجانب الاقوى (ق)
٢ ـ لم يتعرض للنقص العمدى لما اشار اليه بقوله وإلّا لم يكن جزءا ، ثم ان الكلام فى كل من المسائل يقع تارة بحسب الاصول العملية واخرى بحسب الاصول اللفظية كما سيجيء (ق)
٣ ـ مرجع البحث هنا الى ان ما ثبت جزئيته فى حال الالتفات فهل الاصل يقتضى