والحاصل ان هذه الصحيحة (١) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا كان اخص من الصحيحة ان اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان والظاهر ان بعض (٢) ادلة الزيادة مختصة بالسهو مثل قوله اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة
الامر الثانى اذا ثبت جزئية شيء او شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى اذا تعذرا سقط التكليف بالكل او المشروط او اختصاص اعتبارهما بحال التمكن فلو تعذر لم يسقط التكليف وجهان بل قولان للاول اصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لاثبات التكليف به كما سنبين ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقى لان وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل فينتفى بانتفائه وثبوت الوجوب النفسى له مفروض الانتفاء.
نعم اذا ورد الامر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للاعم كان ما دل على اعتبار الاجزاء الغير المقومة فيها من قبيل التقييد فاذا لم يكن للمقيد اطلاق بان قام الاجماع على جزئيته فى الجملة او على وجوب المركب من هذا لجزء فى حق القادر عليه كان القدر المتيقن منه ثبوت مضمونه بالنسبة الى القادر اما العاجز فيبقى اطلاق الصلاة بالنسبة اليه سليما عن المقيد ومثل ذلك الكلام فى الشروط.
نعم لو ثبت الجزء والشرط (٣) بنفس الامر بالكل والمشروط كما لو قلنا بكون الالفاظ اسامى للصحيح لزم من انتفائهما انتفاء الامر ولا امر آخر
__________________
١ ـ يعنى خبر لا تعاد ، وقوله ثم لو دل معطوف على قوله والظاهر حكومة : وقوله الاخلال بشيء سهوا اى سواء كان السهو من جهة الزيادة ام النقيصة (م ق)
٢ ـ فيكون بين هذا البعض وبين الصحيحة عموم وخصوص مطلق فتخصص به الصحيحة (شرح)
٣ ـ بان كان امر المركب مطلقا والامر المتعلق بالجزء والشرط مجملا وقوله نعم لو ثبت : كما لو ورد الامر بالصلاة وعلمنا بان السورة ايضا جزئها فتعذر فى بعض الموارد وقوله لزم من انتفائهما اى انتفاء الكل والمشروط (م ق)