فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.
ثم ان هذا الذى ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية واخرى على وجه الموضوعية جار فى الظن ايضا ، فانه وان فارق العلم فى كيفية الطريقية. حيث ان العلم طريق بنفسه والظن المعتبر طريق بجعل الشارع بمعنى كونه وسطا فى ترتب احكام متعلقه كما اشرنا اليه سابقا ، لكن الظن ايضا (١) قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية ، وقد يؤخذ موضوعا للحكم فلا بد من ملاحظة دليل ذلك.
وينبغى التنبيه على امور : الاول : هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف انه قد عرفت ان القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى ازيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجة ، فاذا قطع بكون شىء خمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشىء ، لكن الكلام (٢) فى ان قطع هذا هل هو حجة
__________________
١ ـ المراد منه الظن الشخصى اى الصفة الخاصة المعروفة ، فانه قد يؤخذ فى الموضوع طريقيا فيكون المقصود ترتيب الحكم على الواقع المتعلق به الظن فيقوم خبر الثقة مثلا او غيره من الامارات مقامه عند فقده ، وقد يؤخذ بما انه ضفة خاصة فلا يغنى عنه غيره عند فقده وهو واضح (شرح)
٢ ـ القاطع لا يخلو ما ان يكون قطعه مصادفا للواقع او مخالفا له ، وعلى التقديرين اما ان يعمل بمقتضى قطعه او لا ، يطلق على الأول الاطاعة الحقيقية وعلى الثانى المعصية كذلك وعلى الثالث التجرى وعلى الرابع الانقياد ، وموضوع المسألة ومورد الاقوال نفيا واثباتا وتوقفا فى الحرمة وترتب العقاب هو القسم الرابع ، واما القسم الثالث فمقتضى المقابلة جريان الاقوال فيه من حيث الحكم بالوجوب وترتب الثواب على فعل ما اعتقد كونه مامورا به وترك ما اعتقد كونه منهيا عنه لكن المصنف لم يتعرض له لمعلوميته او لغير ذلك ، وبالجملة الكلام هنا فى التجرى والمراد منه مخالفة القطع المخالف للواقع ، وايضا مورد البحث القطع الطريقى واما الموضوعى فلا تجرى فيه بل تكون مخالفته معصية حقيقية ،