عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او انه حجة عليه اذا صادف الواقع بمعنى انه لو شرب الخمر الواقعى عالما عوقب عليه فى مقابل من شربها جاهلا ، لا انه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وان لم يكن خمرا فى الواقع.
ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الاول ، كما يظهر من دعوى جماعة الاجماع على ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى وان انكشف بقاء الوقت فان تعبيرهم بظن الضيق لبيان ادنى فردى الرجحان فيشمل القطع بالضيق ، ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجرى.
وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بانا اذا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع احدهما بكون مائع معين خمرا وقطع الآخر بكون مائع آخر معين خمرا ، فشرباهما فاتفق مصادفة احدهما للواقع ومخالفة الآخر ، فاما ان يستحقا العقاب او لا يستحقه احدهما او يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر او العكس ، لا سبيل الى الثانى والرابع والثالث مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو مناف لما يقتضيه العدل فتعين الاول.
ويمكن الخدشة فى الكل. اما الاجماع ، فالمحصل منه غير حاصل والمسألة عقلية (١) خصوصا مع مخالفة غير واحد وستعرف من قواعد الشهيد قدسسره والمنقول منه ليس حجة فى المقام (٢) ، واما بناء العقلاء فلو سلم فانما
__________________
ـ كما ان محل البحث ايضا هو الحكم بحرمة هذا الفعل ووجوبه واما مجرد كشف هذا الفعل عن خبث سريرة فاعله وفساد طينته فمما لا اشكال فيه (م ثق)
١ ـ بعد ان منع تحقق الاجماع فى المسألة اشار الى قادح آخر فيه بقوله والمسألة عقلية اى من حيث المدرك ، وحاصله ان دعوى الاجماع فى المسائل العقلية غير مجدية لعدم كشفه عن رضا المعصوم (ع) الذى هو المناط فى اعتبار الاجماع. اذ لعل حكم المجمعين بحسب قضاء عقولهم (م ق)
٢ ـ چون مطلب نهايه را ذكر در اينجا ودر فرائد الاصولى مذكور است لذا اينجا عبارت را خط زد.