الشارع للظن مطلقا او بشرط حصوله من اسباب خاصة حجة لجواز ان لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم اصلا فان العقلاء يعملون بالظن فى تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالى ولا يجب على الموالى نصب الطريق عند تعذر العلم نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذى يؤدى اليه الامتثال الظنى
واما ثانيا فلانه اذا بنى على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن على وجه الاهمال والاجمال صح المنع الذى اورده بعض المتعرضين لرد هذا الدليل وقد اشرنا اليه سابقا وحاصله انه كما يحتمل ان يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن او الظن فى الجملة المتردد بين الكل والبعض المردد بين الابعاض كذلك يحتمل ان يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار افادته الظن لانه امر ممكن غير مستحيل والمفروض عدم استقلال العقل بحكم فى هذا المقام فمن اين يثبت جعل الظن فى الجملة دون شىء آخر ولم يكن لهذا المنع دفع اصلا إلّا ان يدعى الاجماع على عدم نصب شىء آخر غير الظن فى الجملة فتأمل
التنبيه الثانى فى اعتبار الظن فى اصول الدين والاقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء فى هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة او الحاصلة من خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا او فى الجملة ثلاثة الاول اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال وهو المعروف عن الاكثر وادعى عليه العلامة فى الباب الحادى عشر من مختصر المصباح اجماع العلماء كافة وربما يحكى دعوى الاجماع عن العضدى لكن الموجود منه فى مسئلة عدم جواز التقليد فى العقليات من اصول الدين دعوى اجماع الامة على وجوب معرفة الله ، الثانى اعتبار العلم ولو من التقليد وهو المصرح به فى كلام البعض والمحكى عن آخرين ، الثالث كفاية الظن المستفاد من اخبار الآحاد وهو الظاهر مما حكاه العلامة قدسسره فى النهاية عن الاخباريين من انهم لم يعولوا فى اصول الدين وفروعه الا على اخبار الآحاد وحكاه الشيخ فى عدته فى مسئلة حجية اخبار الآحاد عن بعض غفلة اصحاب