الحديث والظاهر ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر
ثم ان محل الكلام فى كلمات هؤلاء الاعلام غير منقح فالاولى ذكر الجهات التى يمكن ان نتكلم فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها فنقول مستعينا بالله ان مسائل اصول الدين وهى التى لا يطلب فيها اولا وبالذات الا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وان ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية على قسمين احدهما ما وجب على المكلف الاعتقاد والتدين غير مشروط بحصول العلم كالمعارف فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق فيجب الثانى ما يجب الاعتقاد والتدين به اذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف اما الثانى فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية فيه كان الاقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله ووجوب التوقف فيه للاخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف وانه اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به واذا جاءكم ما لا تعلمون فها واهوى بيده الى فيه ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الامارة الواردة فى تلك المسألة خبرا صحيحا او غيره وظاهر المحكى فى السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه اصلا وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار اخبار الآحاد فى اصول الفقه.
لكن يمكن ان يقال انه اذا حصل الظن من الخبر فان ارادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما او ظنا فعدم حصول الاول كحصول الثانى قهرى لا يتصف بالوجوب وعدمه وان ارادوا التدين به الذى ذكرنا وجوبه فى الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد كما يظهر من بعض الاخبار الدالة على ان فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب واقر به مستشهدا على ذلك بقوله تعالى (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) الخ فلا مانع من وجوبه فى مورد خبر الواحد بناء على ان هذا نوع عمل بالخبر فان ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى