الشمول لمثل ذلك نعم لو كان العمل بالخبر لا لاجل الدليل الخاص على وجوب العمل به بل من جهة الحاجة اليه لثبوت التكليف وانسداد باب العلم لم يكن وجه للعمل به فى مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض او يقال ان عمدة ادلة حجية الاخبار الآحاد وهى الاجماع العملى لا تساعد على ذلك.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فى العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر فى اصول الدين فانه قد لا يابى دليل حجية الظواهر عن وجوب التدين بما تدل عليه من المسائل الاصولية التى لم يثبت التكليف بمعرفتها لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها فى ذلك ولعل الوجه فى ذلك ان وجوب التدين المذكور انما هو من آثار العلم بالمسألة الاصولية لا من آثار نفسها واعتبار الظن المطلق او الظن الخاص سواء كان من الظواهر او غيرها معناه ترتيب الآثار المتفرعة على نفس الامر المظنون لا على العلم به واما ما يتراءى من التمسك بها احيانا لبعض العقائد فلاعتضاد مدلولها بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن وافادة كل منها الظن فيحصل من المجموع القطع بالمسألة وليس استنادهم فى تلك المسألة الى مجرد اصالة الحقيقة التى لا يفيد الظن بارادة الظاهر فضلا عن العلم.
ثم ان الفرق بين القسمين المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب فى غاية الاشكال وقد ذكر العلامة فى الباب الحادى عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والامامة والمعاد امورا لا دليل على وجوبها كذلك مدعيا ان الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الايمان مستحق للعذاب الدائم وهو فى غاية الاشكال.
نعم يمكن ان يقال ان مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) اى ليعرفون وقوله (ص) ما اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه الصلوات الخمس بناء على ان الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب وكذا عمومات وجوب التفقه فى الدين الشامل للمعارف بقرينة