هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه لا ان المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار كما ان قوله ارى لك يستشم منه رايحة الاستحباب فلعل التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقية وحينئذ فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه
واما عن رواية الامالى فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم اخراج اكثر موارد الشبهة وهى الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية والحمل على الاستحباب ايضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط فتحمل على الارشاد او على الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئذ فلا ينافى وجوبه فى بعض الموارد عدم لزومه فى بعض آخر لان تاكد الطلب الارشادى وعدمه بحسب المصلحة الموجودة فى الفعل لان الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة فيختلف رضاء المرشد بتركه وعدم رضائه بحسب مراتب المضرة كما ان الامر فى الاوامر الواردة فى اطاعة الله ورسوله للارشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات
هذا والذى يقتضيه دقيق النظر ان الامر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب (١) الغير الالزامى لان المقصود منه بيان اعلى مراتب الاحتياط لا جميع مراتبه ولا المقدار الواجب والمراد من قوله بما شئت ليس التعميم من حيث القلة والكثرة والتفويض الى مشية الشخص لان هذا كله مناف لجعله بمنزلة الاخ بل المراد ان اى مرتبة من الاحتياط شئتها فهى فى محلها وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة الى الدين لانه بمنزلة الاخ الذى هو كذلك وليس بمنزلة ساير الامور الّتى لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال وما عدا الاخ من الرجال فهو بمنزلة قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
الرابعة اخبار التثليث المروية عن النبى (ص) والوصى (ع) وبعض الائمة عليهمالسلام ففى مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد
__________________
١ ـ يعنى ان المراد به خصوص الطلب الاستحبابى لا الارشادى ولا الرجحان المطلق (م ق)