التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لان الشك فيه فى اصل التكليف هذا مع ان ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع ومنه يظهر انه ان كان المشار اليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة كما هو الثانى من شقى الترديد فان اريد بالاحتياط فيه الافتاء فيه بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه وان اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها اصلا حتى بالاحتياط فكذلك
واما عن الموثقة فبان ظاهرها الاستحباب ؛ والظاهر ان مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة امارة عليها لان ارادة الاحتياط فى الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الامام عليهالسلام لانه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله ولا ريب ان الانتظار مع الشك فى الاستتار واجب فانه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالاخذ بالحائطة هو الشاك فى براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدى منه الى كل شاك فى براءة ذمته عما يجب عليه يقينا لا مطلق الشاك لان الشاك فى الموضوع الخارجى مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من اخباريين ايضا :
هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص فى الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية ويحتمل بعيدا ان يراد (١) من الحمرة المشرقية التى لا بد من زوالها فى تحقق المغرب وتعليله (ع) بالاحتياط وان كان بعيدا عن منصب الامام عليهالسلام كما لا يخفى إلّا انه يمكن ان يكون هذا النحو من التعبير لاجل التقية لايهام ان التاخير
__________________
١ ـ حاصله حملها على بيان الشبهة الحكمية بان كانت الشبهة فى تحقق الغروب وانه بما ذا يحصل فامره الامام (ع) بالاحتياط والانتظار من دون بيان الحكم الواقعى للتخلص عن مخالفة العامة وتحمل (ح) على الاستحباب لظاهر بعض فقراته (م ق)