اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة كما ان العلماء لم يفرقوا ايضا فى الاستحالة بين النجس والمتنجس كما لا يخفى على المتتبع.
فالتحقيق ان مراتب تغير الصورة فى الاجسام مختلفة بل الاحكام ايضا مختلفة (١) ففى بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة الى الاستصحاب وفى بعض آخر لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب وفى ثالث لا يجرون الاستصحاب ايضا من غير فرق فى حكم النجاسة بين النجس والمتنجس.
فمن الاول ما لو حكم على الرطب او العنب بالحلية او الطهارة او النجاسة فان الظاهر جريان عموم ادلة هذه الاحكام للتمر والزبيب فكانهم يفهمون من الرطب والعنب الاعم مما جف منهما فصار تمرا او زبيبا مع ان الظاهر تغير الاسمين ولهذا لو حلف على ترك احدهما لم يحنث باكل الآخر والظاهر انهم لا يحتاجون فى اجراء الاحكام المذكورة الى الاستصحاب.
ومن الثانى اجراء حكم بول غير المأكول اذا صار بولا لمأكول وبالعكس وكذا صيرورة الخمر خلا وصيرورة الكلب او الانسان جمادا بالموت إلّا ان الشارع حكم فى بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق اما للنص كما فى الخمر المستحيل خلا واما لعموم ما دل على حكم المنتقل اليه فان الظاهر ان استفادة طهارة المستحال اليه اذا كان بولا لمأكول ليس من اصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب بل هو من الدليل نظير استفادة نجاسة بول المأكول اذا صار بولا لغير المأكول ومن الثالث استحالة العذرة او الدهن المتنجس دخانا والمنى حيوانا ولو نوقش فى بعض الامثلة المذكورة فالمثال غير عزيز على المتتبع المتأمل.
الامر الثانى مما يعتبر فى تحقق الاستصحاب ان يكون فى حال الشك متيقنا
__________________
١ ـ فطهارة العنب او ملكيته تسرى الى الزبيب ، واما لو حلف ان لا ياكل العنب فلا يحنث ياكل الزبيب (شرح)