كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين فلا معنى لصدق ارتفاع الاول وبقاء الثانى وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت احد الزوجين وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا ووجوب الاجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه ويشك فى تبدله بالبياض او بسواد خفيف الى غير ذلك.
ثم ان بعض المتأخرين فرق بين استحالة نجس العين والمتنجس فحكم بطهارة الاول لزوال الموضوع دون الثانى لان موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل اعنى الخشب مثلا وانما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة وهو حسن فى بادئ النظر إلّا ان دقيق النظر يقتضى خلافه اذ لم يعلم ان النجاسة فى المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهى الجسم وقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة فى الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذى يتقوم به كما اذا قال القائل ان كل جسم له خاصية وتأثير مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الانواع.
نعم الفرق بين المتنجس والنجس ان الموضوع فى النجس معلوم الانتفاء فى ظاهر الدليل وفى المتنجس محتمل البقاء لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد تبين ان العرف هو المحكم فى موضوع الاستصحاب أرأيت انه لو حكم على الحنطة (١) او العنب بالحلية او الحرمة او النجاسة او الطهارة هل يتأمل العرف فى اجراء تلك الاحكام على الدقيق والزبيب كما لا يتأملون فى عدم جريان الاستصحاب فى استحالة الخشب دخانا والماء المتنجس بولا لمأكول اللحم خصوصا اذا
__________________
١ ـ غرضه انه لو ثبت فرق بين الحكم الاصلى والعرضى عند العرف لوجب ان يكون الامر بالعكس فى المثالين لتغير ما هو موضوع فى ظاهر الادلة فى الاول دون الثانى فان الموضوع فى الثانى على زعم مدعى الفرق هى الصورة الجنسية وهى باقية بعد الاستحالة ، وقوله كما ان العلماء : اى قبل الفاضل الهندى الذى فرق بينهما (ق)