فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص وبعبارة اخرى يدور الامر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر فى الدرهم والدينار ورفع اليد من اطلاق الذهب والفضة وتقييدهما اولى إلّا ان يقال ان الحصر فى كل من روايتى الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما باحدهما فيجب اخراج الآخر عن عمومه فان ذلك يوجب الوهن فى الحصر وان لم يكن الامر كذلك فى مطلق العام ويؤيد ذلك ان تقييد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره صاحب المسالك (١) فى تحرير المسألة.
وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة فان كان فيها ما يقدم (٢) على بعض آخر منها اما لاجل الدلالة كما فى النص والظاهر او الظاهر والاظهر واما
__________________
ـ ورواية الذهب والفضة انما هو بين المستثنى منه فى الاولى والمستثنى فى الثانية ، حيث ان الاول اقتضى عدم ضمان الحلى المصوغة والثانية ضمانها فلا تعارض بين العقد الايجابى فى الاولى والسلبى فى الثانية ومن هنا تظهر مادة الاجتماع ومادتى الافتراق بين الروايتين لان مادة الاجتماع هى الحلى المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه فى الاولى هو الثوب ونحوه وجانب المستثنى فى الثانية هو الدرهم والدينار (م ق)
١ ـ لان جميع ما ذكره يبتنى على كون الاستثناء من المخصصات المنفصلة وإلّا فلا وقع لشيء منهما اذ على فرض الاتصال يعمل بما ذكره المصنف (م ق)
٢ ـ حاصل الكلام انه اذا تعارضت الادلة بنسب مختلفة فلا بد ان تلاحظ المرجحات الدلالية لانه جمع عرفى مقدم على مرجحات السند ثم تلاحظ النسبة لانه قد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح بحسب الدلالة من جهة اخرى وان لم يحدث الرجحان او لم يكن من اول الامر بينهما رجحان بحسب الدلالة فان وجد فيها ما كان تعارضهما بالعموم من وجه فان قلنا فيه بالاجمال يعمل به وان قلنا فيه بالرجوع الى المرجحات السندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ مرجحات السند ولا بد ان يلاحظ هذا الترتيب فى المتعارضات بنسب مختلفة ، وقوله واما لمرجح آخر : مثل كون احد العامين اقل افرادا من الآخر (م ق)